السيد علي الطباطبائي

24

رياض المسائل

ومنع كلَّية الكبرى في الثاني ؛ لما في المسالك من أنّه إن أُريد أنّه مع إيجابها الحدّ فمسلَّم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أرادوا مطلقاً فظاهرٌ منعه « 1 » . ومن ثمّ اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخّرين كما في المسالك « 2 » الاقتصار على التعزير مطلقاً ، إلَّا في كل ثالثة ، فالحدّ . ولا ريب أنّه أحوط . وهنا * ( مسألتان ) * : * ( الأولى لا كفالة في حدّ ) * زناء ولا غيره من الحدود ؛ للنبويّ « 3 » والمرتضويّ « 4 » الخاصّيّين ، ولأدائه إلى التأخير والتعطيل . * ( ولا تأخير ) * فيه مع القدرة على إقامته ، كما في المرتضويين : في أحدهما : « ليس في الحدود نظرة ساعة » « 5 » . وفي الثاني : « إذا كان في الحدّ لعلّ وعسى فالحدّ معطَّل » « 6 » . * ( إلَّا لعذر ) * ومصلحة ، كبرء المريض ، ووضع الحبلى ، والإرضاع ، واجتماع الناس ، كما مرّ « 7 » .

--> « 1 » المسالك 2 : 434 . « 2 » المحقّق في الشرائع 4 : 161 ، العلَّامة في التحرير 2 : 225 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 9 : 160 ، المسالك 2 : 434 . « 3 » الكافي 7 : 255 / 1 ، التهذيب 10 : 125 / 499 ، الوسائل 28 : 44 أبواب مقدّمات الحدود ب 21 ح 1 . « 4 » دعائم الإسلام 2 : 466 / 1652 ، مستدرك الوسائل 18 : 25 أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ح 1 . « 5 » الفقيه 4 : 36 / 56 ، التهذيب 10 : 49 ، 51 / 185 ، 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1 . « 6 » الفقيه 4 : 36 / 110 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 2 . « 7 » راجع ج 15 : 496 498 .